الشيخ جعفر كاشف الغطاء
159
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : أنّه لو أذّن وأقام ودخل في صلاة فظهر فسادها ، أعادهما إذا أراد غيرها . ومنها : أنّه لو شكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو فيهما ، أو في أحدهما بعد الدّخول في الصّلاة ، أو شكّ في فصل بعد الدّخول في غيره ، أو كان كثير الشكّ ، فلا اعتبار بشكَّه . ومنها : على ما قيل : استحباب حكايتهما معاً ، أمّا الأذان ، فللنّص ( 1 ) ، وأمّا الإقامة ، فلما دلّ على استحباب حكاية الذكر ، فيختصّ بالذكر . فيحكي الجميع إن سمع الجميع ، وله أن يخصّ البعض ، فيقلّ الثواب ، ويحكي البعض ، إن سمع البعض ، مُصلَّياً كان أو لا ، جامعاً أو لا ، من جامعٍ أو غيره . ويقوى استحباب حكاية أذان المسافر والمولود دون غير المشروع . ويكره في الصّلاة كراهة عبادة ، فإن فعل فليبدّل الحيعلات بالحولقات ، لمن أراد الصّلاة بأذانه وغيره . ومنها : ( أنّ من أتى بأحدهما اختياراً أو اضطراراً ، أُثيب على مقداره . ومن أتى ببعضهما أو بعض أحدهما ، أُثيب كذلك في الاضطرار ، ومع الاختيار إشكال ) ( 2 ) . ومنها : أنّه إذا أذّن وأقام ودخل الإمام ، فقطع أو عدل إلى النّافلة ، ثمّ تعذّرت الجماعة ، أعادهما . ومنها : أنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في الأذان مرّة : « أشهد أنّ محمّداً » ، وأُخرى : « أنّي رسول اللَّه » ( 3 ) والظاهر أنّه هكذا كان يصنع في الإقامة والتشهّد ونحوهما . ومنها : أن المُحدث في أثنائها يتطهّر ويبني على ما سبق إن لم يكن مُخلا ، والأفضل إعادة الإقامة .
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 671 أبواب الأذان والإقامة ب 45 . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : من أدرك أحدهما أو بعضه أو بعضهما اختياراً أو اضطراراً أتى به في القسم الأوّل ، وفي الاضطرار في الأخيرين ، ومع الاختيار إشكال . ( 3 ) الفقيه 1 : 193 ح 905 ، الوسائل 4 : 645 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 13 .